الطعن رقم 2285 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-6-6
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة إدارية - أعضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ واجبات الأعضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمود سامي الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حسن السمعة وطيب الخصال هما من الصفات الواجب توافرها في كل موظف عام - الصفتان أوجب في عضو الهيئة القضائية اذ بدونهما لا تتوافر الثقة والطمانينة في شخص العضو مما يؤثر تأثيرا بالغا علي المصلحة العامة وعلي الهيئة التي ينتمي اليها - يجب ان يسلك عضو الهيئة القضائية في سلوكه ما يليق بكرامة وظيفيته ويتناسب مع قدرها وعلو شأنها وسمو رسالتها ونظرة التوقير والاحترام التي يوليها الناس لمن يقوم باعبائها - لا يقتصر هذا الالتزام علي ما يصدر من العضو وهو يقوم باعباء وظيفته بل يمتد ليشمل ما يصدر عنه خارج نطاق وظيفته بابتعاده عن مواطن الريب والشبهات - تطبيق .