الطعن رقم 3044 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-6-6
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
أكاديمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - التعيين فى وظيفة نائب رئيس الأكاديمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 127 سنة 1981 في شأن أكادديمية السادات للعلوم الادارية ، المادتان 1 و 28 من اللائحة التنفيذية لاكاديمية السادات للعلوم الادارية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 556 سنة 1982 .
وظيفة نائب رئيس الاكاديمية تعادل وظيفة نائب رئيس الجامعة ولها ذات إختصاصاتها ومزاياها المقررة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 سنة 1972 وجدول المرتبات والبدلاء والاحكام الملحقة به وهي احدي الوظائف القيادية العليا بالاكاديمية - حرص قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 1981 في شأن انشاء الاكاديمية علي ان يجعل شغل هذه الوظيفة بطريق التعيين من بين الاساتذة الذين شغلوا وظيفة استاذ مدة خمس سنوات علي الاقل سواء في الاكاديمية او في احدي الجامعات المصرية تبدأ اجراءات التعيين بترشيح من رئيس اكاديمية ثم موافقة رئيس مجلس الوزراء علي هذا الترشيح وتنتهي بقرار من رئيس الجمهورية بالتعيين في وظيفة نائب رئيس الاكاديمية - يعد هذا القرار بحسب صحيح تكييفه قرار تعيين وليس قرار ترقية سواء كان التعيين بهذه الوظيفة من داخل الاكاديمية او من الخارج اي من احدي الجامعات المصرية - قرار رئيس الجمهورية بانشاء الاكادييمة اكد حق السلطة التنفيذية في اختيار كبار موظفيها من شاغلي الوظائف القيادية العليا الذين تري فيهم الصلاحية لشغل هذه الوظائف وتسيير المرافق العامة علي وجه تحقق الصالح العام - اذ لم يحدد المشرع عناصر للمفاضلة فان تقدير الجهة الادارية في ذلك يكون مطلقا من كل قيد طالما خلا من اساءة استعمال السلطة فالصلاحية في شغل الوظيفة القيادية لا يكفيها مجرد الصلاحية العلمية بل يلزمها اعتبارات شتي لها جميعها وزنها وتقديرها في الحكم علي صلاحية كبار الموظفين القادرين علي تولي الشئون العامة ومن تراه الادارة صالحا لمعاونتها في تحقيق اهداف المرفق - تطبيق .