⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1041 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-5-31 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: تاديب - الجزاء التأديبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاء التأديبى - عدم جواز توقيع الجزاء على مخالفة سبق مجازاة العامل عنها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي و مصطفي عبد المنعم صالح و محمد رضا سليمان و عبد الله ابراهيم فرج ناصف نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الافعال غير مرة واحدة - السلطة التأديبية تستنفد ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي - لا يسوغ للسلطة التأديبية او لسلطة تأديبية اخري توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاته لايعتبر من ذلك ان تكون السلطة التي وقعت الجزاء التأديبي ابتداء هي السلطة التأديبية الادارية الرئاسية او السلطة التأديبية القضائية ممثلة في المحاكم التاديبية - اساس ذلك ان العلة تتحقق بمجرد توقيع الجزاء التاديبي صحيحا قانونا علي العامل حيث تصل بذلك المسئولية التاديبية للعاملين الي غايتها القانونية . لا يسوغ مباشرة السلطة التأديبية علي ذات العامل لذات الفعل الذي جوزى عنه - الولاية التاديبية ترتبط وجودا او عدما مع الغاية المستهدفة منها وهي مجازاة العامل عما ثبت اسناده قبله من جرائم تاديبية تحقيقا للانضباط المالي والاداري وحفاظا علي حسن سير وانتظام اداء الخدمات العامة علي يد الاجهزة المختصة - تكرار مجازاة العامل تاديبيا عن ذات الجرائم التأديبية فضلا عن انعدام سنده القانوني يعد مخالفا للنظام العام العقابي لاهداره لسيادة القانون اساس الحكم في الدولة ولحقوق انسان التي تقضي بشخصية العقوبة وتحتم فوريتها وعدم تكراراها الجزاء التأديبي المتكرر عن ذات الفعل علي ذات العامل يكون باطلا ومنعدم الاثر سواء صدر من السلطة الرئاسية التأديبية او من المحاكم التأديبية - تطبيق .