⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3466 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-5-30 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان نقل العامل من وظيفة الي وظيفة اخري معادلة داخل الوحدة او اعادة توزيع العاملين علي الوظائف المختلفة هو امر يدخلل في نطاق السلطة التقديريية لجهة الادارة تجريه وفقا لمتطلبات العمل وصالحه ودواعيه وليس للعامل الحق في التمسك باليقاء في وظيفة معينة او المطالبة بشغله لوظيفة ما بل الامر مردود الي ما ترتأيه جهة الادارة محققا لحسن سير المرفق والصالح العام ولما تأنسه في العامل من قدره وكفاءة في الاضطلاع بأعمال وظيفة اكثر من غيره من العاملين - لا معقب من القضاء علي قرار الادارة في هذا ما دام ان القرار قد صدر مبرءا من عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها -تطبيق .