⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1400 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-5-30 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طواءف خاصة من العاملين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر - نقل العامل المحال إلى الاستيداع إلى وظيفة أخرى مناسبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و الامام عبد المنعم امام الخريبي و علي رضا عبد الرحمن رضا و محمود سامي الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 17 من القانون رقم 152 سنة 1980 بانشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، المادة رقم 108 من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 17 سنة 1982 باصدار لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، المادة 20 من قرار وزير النقل 134 سنة 1972 بشان لائحة المجالس الطبية العامة لشئون السكك الحدسيدة . المشرع اجاز نقل العامل المحال الي الاستيداع وقبل نهاية مدته الي وظيفة اخري خالية مناسبة يكون لائقا طبيا لها ولو كلنت ادني من وظيفته الاصلية بشرط قبوله كتابة النقل اليها - ان لم توجد وظائف شاغرة او وجدت ورفض العامل الوظيفة التي تعرض عليه انهيت خدمته بالتشريك الطبي الجزئي بانقضاء مدة الاستيداع ويسوى معاشه علي هذا الاساس - نتيجة ذلك - ان النقل الي وظيفة اقل من وظيفة العامل الاصلية في مثل هذه الحالة امر جائز قانونا اذ ان القاعدة انه لا اجتهاد مع وجود النص - تطبيق .