الطعن رقم 1328 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-5-26
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعي - البناء علي الاراضي الزراعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البناء على الأراضى الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين فاروق علي عبد القادر و محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1953 معدلا بالقرار رقم 1 لسنة 1963 .
معني البناء الذي يقصده التفسير التشريعي علي ان تبعية البناء للاراضي الزراعية او لزومه لخدمتها مناطه الا يكون البناء معدا للسكن قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعي الواجب التطبيق - اذا كان البناء معدا للسكن علي هذا النحو خرج من وصف تبعيته للاراضي الزراعية او لزومه لخدمتها حتي لو كان يسكنه المزارعون بالارض دون غيرهم - ذلك ان السكن هدف مقصود لذاته ولا يمكن ان يكون هدفا تبعيا او لازما لهدف اخر - وبذلك - اذا كان البناء معدا لغرض اخر غير السكني مثل الاماكن المعدة لحفظ المحصولات او المواشي فان مثل هذه المباني وحدها هي التي تكون تابعة للاراضي الزراعية ولازمة لخدمتها وتكون الارض المقام عليها هذه المباني داخلة في وصف الارض الزراعية في مفهوم قانون الاصلاح الزراعي وتتدرج تحت احكامه - تطبيق .