⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1728 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-5-24 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة - النظام القضائي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النظام القضائى - تحضير الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين رائد جعفر النفراوى و جودة عبد المقصود فرحات و علي عوض محمد صالح و سامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 27 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1972 هيئة مفوضي الدولة تعتبر أمينة علي المنازعة الادارية وعاملا أساسيا في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفي ابداء الرأي القانوني المحايد فيها سواء في المذكرات التي تقدمها او في الايضاحات التي قد تطلب في الجلسة العلنية - الدعوى الادارية لا تصل المحكمة المختصة بنظرها الا بعد ان تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحصيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسببا فيها - مؤدي ذلك ان الاخلال بهذا الاجراء الجوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى - تطبيق .