⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 933 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-5-24 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: توجيه وتنظيم اعمال البناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مخالفات البناء - التفويض فى الإزالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي و فتحي محمد محمد عبد الله و يحيى سيد محمد نجم و محمد رضا سليمان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 4 و 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 سنة 1983 ، المادة رقم 31 من قانون الادارة المحلية رقم 43 سنة 1979 . المشرع حظر انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها او اجراء أية تشطيبات خارجية الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ووقف الاعمال المخالفة بالطريق الاداري - يصدر المحافظ او من ينيبه قرارا مسببا بازالة المخالفة - حق المحافظ في تحديد من ينوب عنه في اصدار قرارات الازالة ليس مطلقا وانما يتعين الرجوع في هذا الشأن الي قانون الادارة المحلية باعتباره الشريعة العامة في تفويض المحافظين في اختصاصاتهم ازاء خلو القانون رقم 106 سنة 1976 من احكام تنظيم هذا الموضوع - للمحافظ ان يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الي نوابه او الي سكرتير عام المحافظة اوالسكرتير المساعد او الي رؤساء المصالح او رؤساء الوحدات المحلية الاخري - تطبيق .