الطعن رقم 2635 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-5-17
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
توجيه وتنظيم اعمال البناء - الترخيص بالبناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترخيص بالبناء - الترخيص الضمنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين و فتحي محمد محمد عبد الله و مصطفي عبد المنعم صالح و محمد رضا سليمان و عبد الله ابراهيم فرج ناصف نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 6 و 7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم البناء المادة رقم 51 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاسكان والتعمير رقم 237 سنة 1977.
يشترط للحصول علي الترخيص الضمني بالبناء ابتداء ما يشترط في الترخيص الصريح وهو ان يلتزم طالب الترخيص بمراعاة جميع الاوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في القانون رقم 106 سنة 1976 المشار اليه ولائحته التنفيية .
اذا كان طلب الترخيص بالتعلية فيجب ان يتوافر فيه شرطان : الاول : ان يكون الهيكل الانشائي للمبني واساساته تسمح باحمال الاعمال المطلوب الترخيص فيها وعلي طالب الترخيص ان يرفق بطلبه تقريرا من مهندس استشاري متخصص يفيد ذلك علاوة علي المستندات الاخري - والثاني :الالتزام بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع الترخيص الاول وكانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية - تطبيق .