⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 685 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-4-30 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاقة العمل
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية ومحمد عبد العظيم عيد وأحمد شوقى المليجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم جرى فى قضائه على أن علاقته بالمطعون ضده الأول ليست علاقة عمل استنادا إلى أن اختيار هذا الأخر وهو رئيسه الدينى لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمياً للتحقق من أهلية الكاهن لأداء رسالته ولا يرتب له أكثر من مجرد التوجيه الدينى وتبعيته له تبعية روحية وأن ما يتقاضاه رجل الكهنوت في المذهب الأرثوذكسى لا يعد من قبيل الأجر وإنما هو عبارة عن هبات رخص له في قبضها ولا يستطيع أن يستأديها جبراً، في حين أن هذه العلاقة هى علاقة عمل إذ يملك البطريرك أو المطران حق رقابة الكاهن وتوقيع الجزاءات عليه ونقله من كنيسة إلى أخرى كما يلتزم بأداء أجره إليه مهما كان نوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القانون لم يرسم لبيان أسباب الطعن - بالنقض طريقة خاصة ، بل يكفى أن المقصود منه جلياً و محدداً ، فإنه لا يغض منه عدم إيراد الطاعن كل وجه من تلك الأوجه على حدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن البطريك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامه القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم و تجريدهم و أن الكنائس و القسس العاملين بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر العقود المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريكيه و لو إقتضى التنظيم المالى صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة ، و أن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنيسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل .