الطعن رقم 4637 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-5-17
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى -- الحكم في الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إشكالات التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الرحمن سلامة و إدوارد غالب سيفين و سامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصل في قبول الاشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم او بالاستمرار في تنفيذه ان يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي اجراءات التنفيذ فان مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه والا اضحت حقيقة الاشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون كذلك فانه لا يجوز البته ان يعاد من خلاله طرح ما سبق ان فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتاتي المساس بها علي اي وجه الا من خلال طريقة من طرق الطعن المقررة قانونا - اساس ذلك - ان اشكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق بما اوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لاجراء التنفيذ وليست تظلما من الحكم المراد وقف تنفيذه وبالتالي فلا يجدي الاشكال اذا كان مبنيا علي وقائع سابقة علي الحكم اذ المفروض انه قد صححها بصورة صريحة او ضمنية - مؤدي بذلك ان قضاء المحكمة المقدم اليها الاشكال في تنفيذ الحكم الصادر منها اذا لم ينصب الاشكال علي الشروط الواجبة لاجراء تنفيذ الحكم فان علي هذه المحكمة ان تحكم برفض الاشكال - اشكال في التنفيذ يختلف عن الاختصاص المقرر لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بموجب المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 فيما يتعلق بوقف تنفيذ الاحكام المطعون فيها والتي ترتبط بمدي اتفاق الحكم المطعون فيه فيما قام عليه من اسباب مع القانون وان المبادرة الي تنفيذه لن يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها لحين الفصل في موضوع الدعوى -تطبيق .