⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3405 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-5-17 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: توجيه وتنظيم اعمال بناء - إزالة الاعمال المخالفة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مخالفات البناء - التجاوز عن الإزالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي و فتحي محمد محمد عبد الله و يحيى سيد محمد نجم و محمد رضا سليمان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983. ان سلطة المحافظ في التجاوز عن بعض المخالفات في مجال تنظيم وتوجيه اعمال البناء بالشروط المبينة في القانون مقرونة بعدم الاخلال بأحكام المحاكمة الجنائية - سلطة المحافظ في التجاوز عن بعض المخالفات مقيدة بعدم صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة بازالة الاعمال المخالفة - المشرع أوجب الحكم بازالة او تصحيح او استكمال الاعمال المخالافة بما يجعلها متفقة مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وبذلك فيما لم يصدر بشانه قرار المحافظ المختص او من ينيبه بالازالة او التصحيح - ليس للمحافظ بعد صدور الحكم الجنائي بالعقوبة علي المخالف وبإزالة الاعمال المخالفة التجاوز عن الازالة - سلطة المحافظ تنتهي بصدور الحكم الجنائي المتضمن ازالة الاعمال المخالفة - تطبيق .