الطعن رقم 386 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-1-19
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات - طلاب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلاب - عضوية لجان مجالس الاتحادات الطلابية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
براسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
رائد جعفر النفراوى
وعلى عوض محمد صالح
والسيد محمد السيد الطحان
وسامى احمد محمد الصباغ
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 318و319و334 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنه 1975 .
حددت اللائحة التنفيذية لقالنون الجامعات الشروط اللازمة فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات ومنها ان يكون المتقدم للترشيح طالبا نظاميا مستجدا من فرقته غير باق للاعادة فيها لاى سبب من الاسباب وان يكون من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال عمل اللجنه التى يرشح نفسه فيها ، والا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية او تقرر اسقاط او وقف عضويته باحد الاتحادات الطلابية او لجانها وان يكون متصفا بالخلق القويم والسمعه الحسنه - تقدير ان يكون المتقدم للترشيح من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال عمل اللجنة التى يرشح نفسه فيها وان كان مما تترخص فيه جهة الادارة بما لها من سلطة تقديرية ، الا انه يجب ان يكون تقديرها مستندا الى عناصر صحيحة مستمدة من اصول ثابته تنتجها وتسيغها ماديا وقانونيا - اذا لم يكن كذلك كان تقديرها غير قائم على سببه الصحيح ومخالفا للقانون - تطبيق .