⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 423 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-1-19 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تخطيط عمرانى - تقسيم الاراضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقسيم الأراضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين : محمد عبد الرحمن سلامة السيد محمد السيد الطحان احمد عبد العزيز ابو العزم سامى احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 3و6و11و12و23و24 من القانون رقم 3 لسنه 1992 باصدار قانون التخطيط العمرانى واللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 الصادر بقرار وزير الاسكان رقم 600 لسنه 1982 . ناط المشرع بالمحافظة والوحدات المحلية ممارسة اختصاصات على ما يتعلق بشئون تقسيم الاراضى وما يتصل بذلك من مراجعه لمشروع التقسيم والتحقيق من مدى التزام المقسمين بالشروط الواردة فى قائمة التقسيم وتحديد الشروط المتطلبة لاعتماد التقسيم والتى جعلها المشرع فى حكم الشروط البنائية والتى تستلزم ان تكون المبانى مطابقة للمواصفات والاشتراطات القانونية اللازمة حتى تقوم الوحدات المحلية المختلفة بعد ذلك باصدار تراخيص البناء ومن ثم فان كل ما يتعلق بممارسة الوحدات المحلية باعتبارها سلطة عامة لاعمال البناء بدءا من اعتماد التقسيم ووضع شروطة وما يعقب ذلك من اصدار تراخيص البناء ومتابعه التزام المرخص لهم بالبناء بشرط التقسيم وشروط التنظيم وكل ما يتصل بممارسة الوحدات المحلية باعتبارها ممثلة للسلطة العامة . كل ذلك يعتبر من قبيل ممارسة الوحدات المحلية لاختصاصات السلطة العامة التى يتعين ان تظل منوطة بالوحدات المحلية المختلفة وبدون مشاركة فى هذا الاختصاص - مؤدى ذلك - ان شركات الاسكان يقتصر دورها فى علاقتها العقدية بالمشترين منها والتى لا شان للجهة الادارية بها متى التزم المشترى بالاشتراطات الواجبة التطبيق وفقا لقانون التخطيط العمرانى وتوجيه اعمال البناء - تطبيق .