الطعن رقم 3714 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-1-18
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - اثبات فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برؤئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين :
منصور حسن على غربى
وابو بكر محمد رضوان
وغبريال جاد عبد الملاك
وسعيد احمد برغش
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كان موضوع النزاع فى دعوى قضائية يتطلب الفصل فى مسالة فنية فان ذلك لا يعنى خروج تلك المسالة عن ولاية القضاء وعدم اختصاصه بها ، وانما يعنى اللجوء الى اهل الخبرة فيما تدق فيه الخبرة - ما لم تسعفه اوراق الدعوى بذاتها فى بيان وجه الحق فى تلك المسالة الفنية - القول بغير ذلك يعنى وجود خصومة بلا قاض بما يشكل صورة من صور انكار العدالة - تطبيق