⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3714 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-1-18 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - اثبات فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برؤئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين : منصور حسن على غربى وابو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كان موضوع النزاع فى دعوى قضائية يتطلب الفصل فى مسالة فنية فان ذلك لا يعنى خروج تلك المسالة عن ولاية القضاء وعدم اختصاصه بها ، وانما يعنى اللجوء الى اهل الخبرة فيما تدق فيه الخبرة - ما لم تسعفه اوراق الدعوى بذاتها فى بيان وجه الحق فى تلك المسالة الفنية - القول بغير ذلك يعنى وجود خصومة بلا قاض بما يشكل صورة من صور انكار العدالة - تطبيق