الطعن رقم 1731 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-1-18
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تاديب - جزاءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - الجزاء التأديبى - تقدير الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
منصور حسن على غربى
وابو بكر محمد رضوان
وغبريال جاد عبد الملاك
وسعيد احمد برغش
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الجزاء فى المجال التاديبى متروك الى مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التاديبى غير ان السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز اساءة استعمال السلطة - التى تبدو عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التاديبية ويبين الجزاء الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو فى تقدير الجزاء الذى يصم الاجراء التاديبى بعدم المشروعية ويجعله واجب الالغاء - التناسب بين المخالفة التاديبية والجزاء الموقع عنها انما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة فى ضوء الظرو والملابسات المشكلة لابعادها - مؤدى ذلك - ان جسامة العمل المادى المشكل للمخالفة التاديبية انما ترتبط بالاعتبار المعنوى المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة او استهتار بتلك القائمة على عمد والهادفه الى غاية غير مشروعة - اذ لا شك ان الاولى اقل جسامة من الثانية وهذا ما يجب ان يدخل فى تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التاديبى على ضوء ما يستخلصة استخلاصا سائغا من جماع اوراق الموضوع - تطبيق .