⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1232 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-1-12 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: توجيه وتنظيم اعمال البناء - ترخيص بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توجيه وتنظيم اعمال البناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : رائد جعفر النفراوى والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 11و12و14و16و25و32 من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنه 1982 والمادتان 4 و 13 من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شان توجيه وتنظيم اعمال البناء وتعديلاته . على صاحب الارض الذى يشرع فى اقامة مبان عليها وسواء قام هو بالبناء او غيرة . الالتزام باحكام هذين القانونين معا بترتيب زمنى وفق تسلسل رسمه المشرع يبدا باتخاذ اجراءات تقسيم الارض على النحو الوارد والمحدد تفصيلا فى القانون رقم 3 لسنه 1982 - قيام الجهة الادارية بمنح تراخيص بالبناء على قطعة ارض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها - اعتبرها القانون من المخالفات التى ترقى الى حد الجريمة الجنائية المعاقب عليها بالحبس والغرامة - مؤدى ذلك - يعتبر القرار الصادر بالترخيص على الارض التى لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها مخالفا للقانون مخالفة تنحدر به الى درجة الانعدام ومن ثم يتعين على صاحب الشان قبل استصدار ترخيص بالبناء سواء ترخيصا ايجابيا او سلبيا ان يتم عمل الاجراءات التى تطلبها القانون رقم 3 لسنه 1982 ثم القانون رقم 106 لسنه 1976 - تطبيق .