الطعن رقم 1881 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-1-12
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات - طلاب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلاب - التحويل من كلية أو معهد غير خاضع لقانون تنظيم الجامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد عبد الرحمن سلامة
السيد محمد السيد الطحان
وادوارد غالب سيفين
وسامى احمد محمد الصباغ
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنه 1975 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنه 1991 .
الاصل انه لا يجوز تحويل الطلاب من كليات او معاهد غير تابعه لقانون تنظيم الجامعات الا اذا كان الطالب حاصلا على الحد الادنى فى شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها للقبول فى الكلية المناظرة التى يرغب الطالب فى التحويل اليها ، الا انه يجوز - لوزير التعليم فى حالتى الضرورة القصوى والظروف غير المتوقعه تحويل الطلاب وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية - واذ لم يصدر هذا القرار يعد تعسفا من الجهه الادارية فى استعمال سلطتها يجيز للمحكمة تقدير حالة الضرورة والظروف غير المتوقعه التى تبرر قبول تحويل الطلاب على خلاف الاصل المشار اليه - تطبيق .