⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4055 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-1-12 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ادارة محلية - التصرف فى اموال الدولة الثابته او المنقولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصرف فى أموال الدولة الثابتة أو المنقولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين : السيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 14 من قانون الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 المعدل بالقانونين رقمى 50 لسنه 1981 و 145 لسنه 1988 . ناط المشرع بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة سلطة التصرف بالمجان فى مال من اموال المحافظة الثابته او المنقولة وكذا سلطة التاجير بالمجان او باقل من اجر المثل لاحدى الجهات بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام - لا يجوز لاية سلطة اخرى التغول على سلطة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى هذا الشان - صدور قرار من المحافظة دون الحصول على موافقه المجلس الشعبى المحلى يجعل القرار موصوما بعيب مخالفة القانون - تطبيق .