⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2349 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-1-12 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات - طلاب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلاب - تأديب الطلاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين : رائد جعفر النفراوى ومحمد عبد الرحمن سلامة وعلى عوض محمد صالح واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنه 1975 . نظم المشرع تاديب طلاب الجامعه على نحو شامل يتضمن تحديد المخالفات التاديبية والعقوبات المقررة لها والهيئات المختصة بتوقيع هذه العقوبات على الا يتم توقيع العقوبات التى تتراوح بين الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا - حتى الفصل النهائى من الجامعه - الا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع اقواله فيما هو منسوب اليه مع مواجهته - امتناع الطالب عن الحضور للتحقيق فى الموعد المحدد - نتيجة ذلك - سقوط حقه فى سماع اقواله - تطبيق .