الطعن رقم 679 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1977-1-1
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخطاء القانونية فى الحكم
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ اجر العامل
⚖️ المرتبات
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشىوممدوح عطيه وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيانهما يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه استبعد أعمال قاعدة المساواة استنادا إلى أن نص المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 استثناء لا يجوز التوسع فيه بالإضافة إلى ما ورد بأسباب الحكم الإبتدائى من أن قبوله التعيين في الفئة الخامسة بول مربوطها يعد مانعا من طلبه مساواته بزميله في الأجر في حين أن نص هذه المادة لا يعدو أن يكون تطبيقاً لتلك القاعدة إذ هى قاعدة عامة آمرة تستند إلى مقتضايات العدالة ويتعين إلتزامها بإطراد، كما أنها تعتبر قيدا على مبدأ سلطان الإرادة، ويضيف الطاعن أن الحكم عندما أقر أسباب الحكم الإبتدائى أسند إليه أنه أقام قضاءه على الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وعلى إنكاره قاعدة المساواة مع أنه لم يأخذ بذلك التقرير كما سلم بهذه القاعدة وإن جعل من قبوله التعيين في الفئة الخامسة مانعا من المطالبة بتطبيقها، هذا فضلا عن أن أسباب الحكم الإبتدائى التى تبناها الحكم المطعون فيه جاءت في ذاتها قاصرة عن بيان مراده فيما أقام عليه قضاءه إذ لم تفصح عن أثر منحه أول مربط الفئة التى عين بها على إعمال قاعدة المساواة مع أن هذ الأجر يقل عن الأجر الذى عين به زميله وبذلك يكون الحكم المطعون فيه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة السادسة من لائحة العاملين التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - التى تحكم واقعة النزاع - يدل على جواز تعيين موظفى الحكومة والمؤسسات العامة ، والشركات التابعة لها فى وظائف الشركات بأجور تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 10% منها ولما كان رفع مرتب الطاعن وزميله بهذه النسبة بالتطبيق لأحكام تلك المادة كما فعلت الشركة من شأنه تفاوت مرتبيهما عند التعيين وبما لا يدع مجالاً لإعمال قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد والتى تفرضها مبادىء العدالة لأن هذه القاعدة لا ترد إلا حيث يجنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقض .