الطعن رقم 3597 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-1-12
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
توجيه وتنظيم اعمال البناء - ترخيص بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترخيص الضمنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رائد جعفر النفراوى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد عبد الرحمن سلامة
وعلى عوض محمد صالح
وادوارد غالب سيفين
وسامى احمد محمد الصباغ
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 4و6و7 من القانون رقم 106 لسنه 1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنه 1983 .
حظر المشرع انشاء مبان او اقامة اى من الاعمال التى عددتها المادة "4" من القانون والسالف ذكرها الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم - حدد المشرع الشروط الواجب توافرها والاجراءات المتعين اتباعها للحصول على هذا الترخيص - الترخيص يمكن ان يصدر صراحة بموجب قرار يتضمن تحديد خط التنظيم او حد الطريق او خط البناء الذى يجب على المرخص له اتباعه وعرض الشوارع والمناسب المقررة لها امام واجهات البناء وغير ذلك من البيانات - يجوز ان يصدر ضمنا وذلك بمضى المدة المحددة قانونا للبت فى طلب الترخيص دون صدور قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم برفضه او طلب استيفاء بعض البيانات او المستندات او الموافقات اللازمة او ادخال تعديلات وتصميمات على الرسومات - اثر ذلك - يحق لطالب الترخيص فى هذه الحالة ان يشرع فى اقامة الاعمال محل طلب الترخيص بشرط مراعاة جميع الاوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له - تطبيق .