الطعن رقم 1576 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-1-5
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اراضى زراعية - حظر اقامة المنشات عليها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر اقامة المبانى والمنشات عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
السيد محمد السيد الطحان
وادوارد غالب سيفين
وسامى احمد محمد الصباغ
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 152 و 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنه 1983 .
لا يجوز لوزير الزراعة تجاوز حدود الاختصاص المحدد له باصدار قرارات بازالة المبانى والمنشات التى اقيمت على الاراضى الزراعية - هذا الاختصاص معقود للقضاء فحسب - اذا اصدر الوزير قرارا بالازالة يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم ومن باب اولى توصم بذات العيب قرارات المحافظين الصادرة بناء على تفويض من وزير الزراعة - ذلك لا يحول دون حقهم فى وقف اسباب المخالفة بالطريق الادارى حتى صدور الحكم فى الدعوى الجنائية - تطبيق .