⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 567 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-1-5 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية العقارات للمنفعه العامة - سقوط مفعول قرار نزع الملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط القرار الصادر بنزع الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : رائد جعفر النفراوى ومحمد عد الرحمن سلامة وعلى عوض محمد صالح وادوارد غالب سيفين نوار رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 2و9و10و29 مكررا من القانون رقم 577 لسنه 1954 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعه العامة او التحسين معدلا بالقانون رقم 13 لسنه 1962 . يتعين على الادارة ان تسلك الطريق القانونى لنقل الملكية للمنفعه العامة وذلك اما بالحصول على توقيع اصحاب الشان على النماذج واما بصدور قرار من الوزير المختص بنزع ملكية العقار اذا تعذر الحصول على هذا التوقيع ويترتب على ايداع هذه النماذج او القرار الصادر بنزع الملكية مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعه العامة نقل ملكية العقار الى الدولة - مؤدى ذلك - اذا لم يتم الايداع خلال السنتين المشار اليهما سقط مفعول القرار المقرر للمنفعه العامة بالنسبة الى العقارات التى لم تودع بشانها النماذج او القرار الوزارى - استثناء - هذا الاثر لا يترتب اذا كانت العقارات ادخلت فى مشروعات بدء فى تنفيذها قبل مضى مدة السنتين المشار اليهما - تطبيق .