الطعن رقم 2312 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-1-4
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
سلك دبلوماسى وقنصلى - رؤساء بعثات دبلوماسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل الأعضاء للخارج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمد عبد الحميد مسعود
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان رقم 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 . ورقم 35 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنه 1982 .
نقل اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الى الخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية او الى ديوان عام وزارة الخارجية مرهون بالتقدير المطلق لجهة الادارة ، اذ يلحظ فيه ان رئاسة البعثة الدبلوماسية والقنصلية تتطلب مبعثات ومقومات خاصة تكون محل اعتبار السلطة المختصة عند اختيار رئيس البعثة الدبلوماسية ومن ثم يصبح التقدير فى شغل رئاسة البعثة الدبلوماسية والقنصلية من اطلاقات الجهة الادارية تترخص فيها بمحض اختيارها بما لا معقب عليها فى هذا الشان من القضاء ما دام لم يثبت ان قرارها ينطوى على اساءة استعمال السلطة ، الذى يقع على عاتق المدعى عبء اثباته - تطبيق .