⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3755 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-12-29 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية - جنسية مصرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط التوطن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد عبد الرحمن سلامة وادوارد غالب سيفين وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيصس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "1" من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشان الجنسية المصرية ، والمادة "1" من القانون رقم 391 لسنه 1956 الخاص بالجنسية المصرية ، والمرسوم بقانون رقم 19 لسنه 1929 بشأن الجنسية المصرية . المشروع تطلب لثبوت الجنسية المصرية توافر ثلاثة شروط مجتمعه " الاولى " التوطن فى مصر قبل الخامس من نوفمبر سنه 1914 وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع " الثانى " المحافظة على الاقامة فى مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق " الثالث " عدم انتماء الشخص الى دولة اجنبية - تطبيق .