الطعن رقم 3755 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-12-29
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية - جنسية مصرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط التوطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد عبد الرحمن سلامة
وادوارد غالب سيفين
وسامى احمد محمد الصباغ
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيصس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "1" من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشان الجنسية المصرية ، والمادة "1" من القانون رقم 391 لسنه 1956 الخاص بالجنسية المصرية ، والمرسوم بقانون رقم 19 لسنه 1929 بشأن الجنسية المصرية .
المشروع تطلب لثبوت الجنسية المصرية توافر ثلاثة شروط مجتمعه " الاولى " التوطن فى مصر قبل الخامس من نوفمبر سنه 1914 وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع " الثانى " المحافظة على الاقامة فى مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق " الثالث " عدم انتماء الشخص الى دولة اجنبية - تطبيق .