الطعن رقم 541 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-12-29
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - حكم فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم فى الدعوى- بطلان الأحكام - وجوب تحضير الدعوى وإعداد تقرير بها بهيئة مفوض الدولة
⚖️ حكم فى الدعوى - حجية الحكم الصادر فى الشق العاجل
⚖️ غلق أو نقل الصيدلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين :
محمد عبد الرحمن سلامة
وادوارد غالب سيفين
وسامى احمد محمد الصباغ
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ يظل حكما قطعيا له مقومات الاحكام وخصائصها - ينبنى على ذلك انه يجوز حجية الاحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته كما يحوز هذه الحجية بالنسبة لما فصلت فيه المحكمة من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب كالدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى اصلا بنظر الدعوى لسبب متعلق بالوظيفة او بعدم اختصاص المحكمة اصلا بنظرها بحسب موضوعها او بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد - قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعيا فحسب بل هو نهائى وليس مؤقتا بل يقيدها عند نظر طلب اللالغاء - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم قيام هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى الادارية وتهيئتها للمرافعه وتقديم تقرير بالراى القانونى فيها يعد اخلالا باجراء جوهرى يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - متى اتصلت هيئة مفوضى الدولة بالدعوى واعدت تقريرا بالراى القانونى فيها فانه ليس بالضرورة ان يكون التقرير قد تعرض لموضوع الدعوى مادامت هيئة مفوضى الدولة انتهت الى راى سواء يتعلق بالاختصاص او بالشكل - ذلك يعد اعمالا صحيحا لما نص عليه قانون مجلس الدولة - اثر ذلك - لا يترتب على عدم ابداء هيئة مفوضى الدولة رايها فى موضوع الدعوى اى اخلال باجراء جوهرى يوجب بطلان الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة"14" من القانون رقم 127 لسنه 1955 فى شان مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 7 لسنه 1956 .
غلق الصيدلية فى حالتين اولاهما اذا ظلت المؤسسة مغلقة لمدة سنه ميلاديةبصفة متصلة والحالة الثانية هى اذا نقلت من مكانها الى مكان اخر - المشرع استثنى حالة نقل المؤسسة بسبب هدم العقار الموجودة به الصيدلية او بسبب الحريق - اجاز المشرع لاعتبارات العدالة الانتقال بذات الرخصة الى مكان اخر دون التقيد بشرط المسافه ودون الاخلال بتوافر الشروط الصحية المقررة - فى هذه الحالة يتم التاشير بالنقل على ذات الرخصة - تطبيق .