الطعن رقم 4210 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-11-30
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين - عاملون بهيئة الطاقه الذرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بهيئة الطاقة الذرية - صرف وجبة غذائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد املط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمد عبد الحميد مسعود
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوجبة الغذائية التى قررت الهيئة توفيرها للعاملين لا تعدو ان تكون ميزة عينية مقررة فى حدود الاعتمادات المالية التى ترد فى موازنه الهيئة فانها تخضع - بحسبانها من ملحقات الاجر - لما يخضع له الاجر من احكام ، ومنها ان رفعه لمواجهة الزيادة فى الاسعار وارتفاع اعباء المعيشة امر تتقيد بشانه سلطة الادارة بالاعتمادات المالية التى لا سلطان لها فى تقريرها - متى كان القرار الادارى من شانه ان يرتب اعباء مالية على موازنه الهيئة وجب ان يعتمد المال اللازم حتى يصبح القرار جائزا قانونا ، فاذا لم يوجد الاعتماد كان تحقيق هذا الامر غير ممكن قانونا - يتفرع عن هذا الاصل انه اذا صدر اعتماد مالى معين كان من واجب الادارة ان تلتزم حدود هذا الاعتماد فيما تصدره من قرارات مرتبط تنفيذها به ، فان جازته فقد قرارها عند التجاوز سنده المالى ووقع على غير محل - تطبيق .