⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 621 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-11-30 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون الدولة - قرارالتسكين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار التسكين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين : عويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 9 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ورقم 9 من قرار رئيس الجهاز المركزى لتنظيم والادارة رقم 134 لسنه 1978. القرار الصادر بتسكين العاملين على الوظائف الواردة بجداول ترتيب ، وتوصيف وتقييم الوظائف اذ يصدر عن سلطة تقديرية تترخص الادارة على مقتضاها فى تحديد الوظيفة التى يوضع عليها العامل وفقا لاشتراطات شغلها المحددة ببطاقه وصفها لا يعدو ان يكون قرارا اداريا تتوافر له مقومات القرار الادارى وخصائصه ، وبهذه المثابة فانه يخضع لما تخضع له سائر القرارات الادارية دون ان ينال من هذا النظر ان يكون القرار الصادر استنادا الى قانون او اداة تنظيمية اعلى بحسبان ان تصرفات الادارة ايا كانت طبيعتها انها تستند لزوما الى مثل هذه القاعدة تركن اليها ، فما دام المركز القانونى للعامل لا يستمد مباشرة من تلك القاعدة بل يجد مصدره فى القرار الصادر افصاحا عن ارادة الادارة بمالها من سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها فى انشاء المركز القانونى فثم قرار ادارى ينائ عن مجال ما اصطلح على تسميته بالتسويات - تطبيق .