الطعن رقم 3510 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-11-30
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات دراسية - بدل السفر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التنازل عن بدل السفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
ومحمود سامى الجوادى
ومحمود اسماعيل رسلان
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 27 و 63 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 154 لسنه 1980 .
بدل السفر هو من قبيل الحقوق المالية التى يملك العامل النزول عن استحقاق اياها بارادته طالما تمثل فى هذا التنازل مصلحة له او قدر انه يحقق له ميزة يحصلها وكان التنازل فى مناسبته له ما يبرره . ليس ثمة ما يحول دون صدوره عن العامل واخذه به سواء تم ذلك قبل الايفاد فى المهمة التى يستحق عنها او بعد العودة منها . تطبيق .