الطعن رقم 3545 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-11-26
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - عوارض سير الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الخصومة - وقف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين :
على فكرى حسن صالح
ود. حمدى محمد امين الوكيل
والصغير محمد محمود بدران
ومحمد ابراهيم قشطة
نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة القانون رقم 23 لسنه 1992 .
المشرع قد حدد الحد الاقصى لمدة الوقف الجزائى التى تقضى بها المحكمة لتخلف المدعى عن تقديم المستندات او القيام باى اجراء من اجراءات المرافعات خلال الاجل الذى تحدده المحكمة بثلاثة اشهر وانه يجب على المحكمة اذا تقاعس المدعى عن تعجيل الدعوى من الوقف خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء مدة الوقف او فى حالة عدم تنفيذه لما امرت به المحكمة وكان سببا فى وقف الدعوى ان تقضى اعتبار الدعوى كان لم تكن - المحكمة اصبحت طبقا لحكم تلك المادة سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنه 1992 لا تتمتع بسلطة تقديرية فى القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن حسبما كانت تنص عليه تلك المادة قبل تعديلها بالقانون المشار اليه - اساس ذلك : الا يلجا بعض المتقاضين الى اطالة امد النزاع بما يؤدى الى زيادة عدد القضايا امام المحاكم - فى ضوء صراحة النص وما يستهدفه المشرع من تعديل المادة المشار اليها يكون الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن من النظام العام بحيث يتعين على المحكمة الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن فى حالة ما اذا كانت المحكمة قد سبق لها ان قضت بوقف الدعوى جزاء لتقاعس المدعى عن تقديم المستندات او عن اتخاذ الاجراءات الذى امرت به المحكمة خلال الميعاد الذى حددته وانقضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء مدة الوقف او لم ينهض لتنفيذ ما امرت به المحكمة وكان سببا لوقف الدعوى - تطبيق .