⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 668 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-2-5 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ نظر الدعوى - انعقاد الجلسة سرية
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وإبراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن اثلابت من محاضر الجلسات ومن بيانات الحكم المطعون فيه أن المحكمة نظرت الاستئناف في جلسة علنية وذلك على خلاف المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى توجب نظر الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية الأمر الذى يترتب عليه بطلان الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن " الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه تنظر فى جلسة سرية و يكون الحكم فيها دائماً بوجه السرعة " يدل على أن المشرع أوجب نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فى جلسات سرية . و لما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضى الأساسية و يتصل بالنظام العام ، فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى .