الطعن رقم 1764 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-11-26
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة - ضباط الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضباط الشرطة - تأديب الضباط - الاحالة إلى الاحتياط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوبة السادة الاساتذة المستشارين :
فاروق على عبد القادر
ود . محمد عبد السلام مخلص
على فكرى حسن صالح
والصغير محمد محمود بدران
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 67 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنه 1971 .
المشرع خول وزير الداخلية بعد اخذ راى المجلس الاعلى للشرطة ان يحيل الضابط الذى يشغل رتبة اقل من لواء الا الى الاحتياط - المشرع اشترط لذلك ان تقوم فى حق الضابط اسباب جدية تتعلق بالصالح العام تؤكد وتثبت ضرورة احالة الضابط الى الاحتياط ويجب ان تكون حالة الضرورة واضحة جلية وثابتة ثبوتا قاطعا لكى تعمل جهة الادارة سلطتها باحالة الضابط الى الاحتياطى - مشروعية قرار الاحالة الى الاحتياط ان يكون هذا القرار لازما وضروريا وانه استخدم من قبل جهة الادارة لمواجهه حالة واقعية او قانونية حقيقية قامت فى حق الضابط وان محاسبته عنها طبقا لقواعد التاديب العادية لا تكفى لدفع ضرره على المصلحة العامة فى نطاق وظيفة هيئة الشرطة - للقضاء الادارى حق الرقابة على قيام او عدم قيام حالة الضرورة - اذا ثبت جدية الاسباب وضرورة الاحالة الى الاحتياط كان قرار الاحالة سليما ومنتفعا واحكام القانون - اما اذا اتضح ان الاسباب لم تكن جدية او لم تكن تمثل الاهمية التى تدعو الى قيام حالة الضرورة التى تبرر تدخل الجهة الادارية باحالة الضابط الى الاحتياط او ان مؤاخذته تاديبيا كانت كافية دون اللجوء الى احالته الى الاحتياط كان قرار الاحالة باطلا متعين الالغاء - تطبيق .