⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1265 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-11-26 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة - ضباط الشرطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضباط الشرطة - الإحالة للمعاش بعد الإحالة للاحتياط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين : الدكتور محمد عبد السلام مخلص والدكتور / حمدى محمد امين الوكيل والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 67 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنه 1971 . المشرع خول وزير الداخلية احالة الضابط ، اذا لم يكن معينا بقرار جمهورى ولم يكن شاغلا لرتبة لواء الى الاحتياط - المشرع اشتراط لذلك قيام اسباب جدية تتعلق بالصالح العام تؤكد وتثبت ضرورة احالة الضابط الى الاحتياطى دون مواجهته بما هو منسوب اليه او سماع دفاعه فى تحقيق او محاكمة تاديبية - يستهدف نظام الاحالة الى الاحتياط تنحية الضابط من وظيفته لمدة معينه لا تجاوز السنتين بقصد تنبيهه الى اعوجاج سلوكه وضعف انضباطه حتى يرجع الى جادة الصواب - مقتضى ذلك ولازمة وضع الضابط خلال فترة الاحتياط تحت الرقابة والفحص بصفة دائمة طوال مدة الاحتياط حتى يتثنى عرض امرة قبل نهايتها على المجلس الاعلى للشرطة ليقرر اما عودته الى الخدمة اذا ما تبين انه استقام فى سلوكه واعتدل فى تصرفاته بما يرجع عودته الى التكيف مع ما تفرضه عليه طبيعة وظيفته من واجبات او احالته الى المعاش اذا ما تبين انه مازال مصرا على سلوكه المعوج الى الحد الذى يفقده الصلاحية فى هيئة الشرطة - ان اسباب الاحالة الى المعاش بعد الاحالة الى الاحتياط وان كانت ترتبط باسبابا الاحالة الى الاحتياط الا انها يتعين ان تستخلص من وقائع تالية للاحالة الى الاحتياط وليست سابقة عليها - تطبيق .