⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 966 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-11-26 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى - عقد مقاولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقود المقاولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين : د . محمد عبد السلام مخلص وعلى فكرى حسن صالح ود . حمدى محمد امين الوكيل ومحمد ابراهيم ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 80 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنه 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنه 1983 . تلتزم الادارة بمحاسبة المقاول المتعاقد معها على اساس كميات الاعمال المنفذه بالفعل وفقا لاسعار عطائه بغض النظر عن الكميات الوارده بجدول الفئات ولو زادت او قلت عنها وسواء ترتبت الزيادة او العجز على خطا فى الحساب او زيادة فى حجم الاعمال على الا يؤدى ذلك الى الاخلال باولوية وترتيب عطائه اعتباره الافضل والاقل سعرا - الهدف من ذلك مراعاة العدالة فى التعامل وضمان حقوق ومصالح الطرفين وذلك بصرف حقوق المقاول كاملة عن الاعمال التى نفذها بالفعل وفقا لاسعار عطائه من ناحية وبتحقيق الغرض من المناقصة العامة التى تستهدف تنفيذ الاعمال على احسن وجه وباقل الاسعار من ناحية اخرى وهو ما يتحقق بمراعاة اولوية المقاول عند المحاسبة فلا يؤدى خفضه لاسعار الكميات غير المطلوبة ورفعه لاسعار الكميات المطلوبة عند تقديمة بعطائه بما يؤدى الى التعاقد معه عند اجراء المناقصة باعتباره الاقل سعرا الى الاضرار بالمصلحة العامة التى لا يمكن ان تتحقق نتيجة التعاقد معه واستبعاد العطاء التالى له بسبب يرجع الى طريقة اعداد عطائه رغم ان هذا العطاء التالى كان الاصلح سعرا والاكثر مطابقة للواقع - لا وجه للقول فى هذا الصدد بان محاسبة المقاول على اساس اسعار العطاء التالى فى حالة الاخلال باولوية عطائه انما يهدر نصوص العقد واسعار عطاء المقاول ونصوص قانون المناقصات والمزايدات ونصوص لائحته التنفيذية التى توجب المحاسبة على اساس اسعار المتعاقد والكميات المنفذه بالفعل - ان التعاقد تم ابتداء على اساس ان اسعار المقاول هى الاقل من بين العروض التى قدمت فى المناقصة ومن ثم فانه يلتزم بان تظل اسعاره محتفظة بتلك الميزة حتى انتهاء العقد والا حوسب على اساس اسعار العطاء التالى له باعتبارها الاسعار الافضل التى اتجهت ارادة المتعاقدين اليها فى اطار اجراءات اختيار التعاقد التى قبل المقاول التعامل ابتداء على اساسها عند تقديمة بعطائه - تطبيق .