الطعن رقم 1653 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-11-26
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - حكم فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين :
د . محمد عبد السلام مخلص
وعلى فكرى حسن صالح
ود. حمدى محمد امين الوكيل
ومحمد ابراهيم قشطة
نوا رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 101 من قانون الاثبات رقم 25 لسنه1968
حجية الحكم لا تكون الا بالنسبة الى الخصوم انفسهم وبنفس صفاتهم ولا يمتد اثرها الى الغير وهو احد شروط اتحاد الخصوم فى حجية الامر المقضى به - الحكم يكون حجية ايضا على الخلف العام والخلف الخاص - مناط امتداد حجية الحكم الى الخلف الخاص ان يكون الحكم متعلقا بالعين التى انتقلت الى الخلف الخاص وان يصدر قبل انتقال العين الى الخلف واكتسابه الحق عليها - اثر ذلك ان الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع يعد حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره - اما اذا كان تسجيل البيع سابقا على تسجيل صحيفة الدعو ى التى صدر فيها الحكم فلا يكون المشترى خلفا خاصا للبائع ولا يكون الحكم حجة عليه - كل ذلك اعمالا لقاعدة عامة هى ان حجية الحكم لا تمتد الى الخلف الخاص الا اذا كان الحكم سابقا على اكتساب الخلف حقه - تطبيق .