⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1266 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-11-26 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى - ابرامه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ابرام العقود الإدارية -إلغاء المناقصة او المزايدة بعد البت فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : د. محمد عبد السلام مخلص وعلى فكرى حسن صالح ود. حمدى محمد امين الوكيل والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 236 لسنه 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات ، لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنه 1957 . اجاز المشرع لسلطة الاعتماد بناء على راى لجنه البت فى العطاءات الغاء المناقصة او المزايدة بعد البت فيها اذا كانت قيمة العطاء الاقل فى المناقصة تزيد على القيمة السوقية وفى المزايدة تقل عن تلك القيمة - اذا ما صدر قرار السلطة المختصة بالاعتماد بالغاء المزايده لما ثبت لها من ان الثمن الذى رست به المزايدة يقل كثيرا عن القيمة السوقية وحتى لو جاوز الثمن الاساسى المحدد بمعرفة لجنه التثمين وكان ذلك ابتغاء مصلحة عامة تكمن فى الحصول على اكبر ثمن ممكن لممتلكاتها فان قرارها الصادر فى هذا الشان يكون متفقا واحكام القانون - لجنه البت فى المزاد وان كانت تنوب عن الجهه الادارية فى اتخاذ اجراءات البيع ويكون السعر الاساسى المقدر معرفة لجنه التثمين سعرا استرشاديا فحسب ، تلتزم بعدم رسو المزاد بسعر يقل عنه الا انه يجب عليها عند اتخاذ قرارها ان يكون سعر البيع مناسبا للاسعار المتعامل بها عند رسو المزاد - مرد ذلك ان السعر المحدد بمعرفة لجنه التثمين قد يكون مناسبا وقد لا يكون مناسبا وان البيع فى المزادات الحكومية يقوم على فكرة البيع باعلى سعر مناسب لاسعار السوق - اسعار السوق يترك تقديرها لسلطة التعاقد من ظروف البيوع المماثلة وهى ظروف لا تتوافر للجنة التثمين باعتبار ان التقدير يكون فى وقت سابق على اجراءات البيع وظروفه - لجنه البت يقتصر دورها على تعيين افضل المتناقصين او المتزايدين - هذا الاجراء ليس الخطوة الاخيرة فى التعاقد بل ليس الا اجراء تمهيديا فى عملية التعاقد المركبة ثم ياتى بعد ذلك دور السلطة المختصة بابرام العقد فاذا ما رات ان تبرمه فانها تلتزم بابرامه مع المزايد او التناقص الذى عينته لجنه البت واختصاصها فى هذا الشان اختصاص مقيد حيث تلتزم بالامتناع عن التعاقد مع غير هذا الشخص ولا تستبدل غيره به - يقابل هذا الاختصاص المقيد سلطة تقديرية هى حق جهة الادارة فى اتمام او فى عدم اتمام التعاقد والعدول عنه اذا ثبت ملاءمة ذلك لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة - ان التقدم بالعطاء ولو كان يزيد على غيره من العطاءات ليس الا ايجابا من صاحب هذا العطاء ولابد لانعقاد العقد من ان يصادفه قبول بارسال المزايده عليه ممن يملكه - اذا لم يصدر هذا القبول من السلطة المختصة بالتعاقد ويخطر به الراسى عليه المزاد فان عقدا ما لا يكون قد انعقد بينهما - يحق للراسى عليه المزاد المطالبة بالتعويض عن الاضرار التى تكون قد لحقت به فى حالة عدم الغاء الادارة للمزاد فى ميعاد مناسب - اساس ذلك : ان عدم اتخاذ الادارة قراراها فى هذا الشان يعتبر خطا تقصيريا موجبا للمسئولية التقصيرية - تطبيق .