الطعن رقم 3354 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-11-26
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - التدخل فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التدخل فى الدعوى فى مرحلة الطعن
⚖️ عوارض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
فاروق على عبد القادر
ود. محمد عبد السلام مخلص
ود. حمدى محمد امين الوكيل
و محمد ابراهيم قشطة
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة التى تحكم الخصومة فى مرحلة الطعن هى ان تلك الخصومة تتحدد بالاشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الاولى سواء كانوا مدعين او مدعى عليهم او متدخلين فى الدعوى - استثناء من تلك القاعدة العامة يقبل طلب ذى المصلحة الذى يطلب الانضمام الى احد الخصوم فى الطعن وهو الذى تكون طلباته قاصرة على تاييد الخصم الذى يطلب الانضمام اليه دون ان يتعدى ذلك الى طلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعية فى مواجهه طرفى الخصومة - اذا كان فى طلب تدخلة فى الطعن لم يقتصر على مجرد ابداء اوجه دفاع لتاييد احد الخصوم وانما يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعية فى مواجهة طرفى الخصومة فانه على هذا النحو هو تدخل هجومى لا يجوز قبوله لاول مرة فى مرحلة الطعن - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهليه الخصومة او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين الا اذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم فى موضوعها .
اذا طلب احد الخصوم اجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شانه سبب الانقطاع ، ويجب على المحكمة قبل ان تقضى بانقطاع سير الخصومة ، ان تكلفه بالاعلان خلال اجل تحدده له ، فاذا لم يقم به خلال الاجل دون عذر . قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه - تطبيق .