الطعن رقم 3148 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-11-24
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
مزارع سمكية - الترخيص بها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم المزارع السمكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رائد جعفر النفرواى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد عبد الرحمن سلامة
وعلى عوض
وادوارد غالب سيفين
وسامى الصياغ
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1،14،48،49،65 من القانون رقم 124 لسنه 1983 بشان صيد الاسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية .
اورد المشرع تنظيما للمزارع السمكية يسرى على المزارع القائمة وتلك التى يتم انشاؤها وحظر فيه انشاء المزرعة الا بموجب ترخيص يصدر من وزارة الزراعة بعد موافقه وزارة الرى - كما ناط القانون بوزير الزراعة اصدار قرار بتحديد مناطق الاستزراع السكمى الجائز الترخيص بها - تطبيق .