⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3148 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-11-24 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: مزارع سمكية - الترخيص بها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنظيم المزارع السمكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رائد جعفر النفرواى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد عبد الرحمن سلامة وعلى عوض وادوارد غالب سيفين وسامى الصياغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1،14،48،49،65 من القانون رقم 124 لسنه 1983 بشان صيد الاسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية . اورد المشرع تنظيما للمزارع السمكية يسرى على المزارع القائمة وتلك التى يتم انشاؤها وحظر فيه انشاء المزرعة الا بموجب ترخيص يصدر من وزارة الزراعة بعد موافقه وزارة الرى - كما ناط القانون بوزير الزراعة اصدار قرار بتحديد مناطق الاستزراع السكمى الجائز الترخيص بها - تطبيق .