الطعن رقم 3748 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-11-23
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة - ضابط شرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضباط الشرطة - نقل الضباط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
ومحمود سامى الجوادى
ومحمد عبد الحميد مسعود
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 27 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنه 1971
المشرع اوجب كقاعدة عامة اجراء حركة تنقلات اعضاء هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهرى يوليه واغسطس من كل عام واجاز فى ذات الوقت لجهة الادارة عدم التقيد بذلك اذا اقتضى هذا النقل تحقيق الصالح العام او بالنسبة لبعض المناطق او الاعمال . ذلك ان وظيفة ضابط الشرطة ليست كغيرها من الوظائف العامة اذ انها تتطلب قدرا معينا من الثقه والاعتبار فى شاغلها وهذا القدر قد لا يتطلبه المشرع لبعض الوظائف الاخرى ذات الاهمية الاقل ومن ثم فان اجراء النقل للصالح العام سلطة خولها المشرع للجهة الادارية تجرية وفقا لسلطتها التقديرية وحسب ما يمليه عليها صالح العمل ومقتضياته دون تعقيب عليها من القضاء طالما لم يشب مسلكها انحراف او اساءة استعمال السلطة - نقل العامل من مكان لاخر مناطه تحقيق المصلحة العامة وحسن سير العمل وانتظامه ويستوى فى ذلك ان النقل كان بسبب او بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات الوظيفة فى الجهة التى يعمل بها او فى غير هذه الحالات ، ولا يسوغ القول بان مجرد اجراء النقل بسبب او بمناسبة اتهام العامل ينطوى بحكم الزوم على جزاء مقنع - كما انه اذا كان القانون قد اجاز نقل العامل البرئ الذى لم تشب سلوكه شائبة فانه من باب اولى يجوز نقل العامل المسئ لان القول بغير ذلك معناه ان يكون العامل المسئ فى وضع اكثر تميزا من العامل البرئ الذى يجوز نقله فى اى وقت من وحدة لاخرى وفقا لمقتضيات الصالح العام دون ان يكون له الحق فى التمسك بالبقاء فى وحدة معينه بذاتها .