الطعن رقم 158 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-11-23
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات دراسية - الرابطة بين البعوث والحكومة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية المبعوث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 15،16،17،31 من القانون رقم 112 لسنه 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح - ورقم 146 من قانون 49 لسنه 1972 بشان تنظيم الجامعات .
المبعوث فى البعثات التعليمية الحكومية اما ان يكون موظفا او خاليا غير موظف والروابط فى الحالتين بين المبعوث وبين الحكومة روابط ادارية تدخل فى مجال القانون العام وتحكمها القوانين واللوائح المعمول بها فى شان الوظيفة العامة ، وثمة واجبات والتزامات حدد القانون ضوابطها والزم العامل باتباعها فاذا ما اخل العامل بهذه الواجبات قامت مسئوليته كاملة طبقا للقانون - تطبيق .