الطعن رقم 34 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-11-23
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون الدولة - اجازات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجازات - الإجازة المرضية لمرض مزمن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
ومحمود سامى الجوادى
ومحمود اسماعيل رسلان
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 5 ، 78 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه 1975 والمعدل برقم 47 لسنه 1984 ورقم 66 مكررا من القانون رقم 47 لسنه 1978 والمضافه بالقانون رقم 115 لسنه 1983 .
المشرع خص العاملين المصابين بامراض مزمنه بعناية خاصة نظرا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التى قد تستغرق نظرا لطبيعته امدا طويلا فوضع نظاما خاصا للاجازات المرضية التى يحصل عليها المرض بامراض مزمنه يغاير فى اسسه وقواعده نظام الاجازات العام المقرر فى قوانين العاملين وطبقا له يمنح المريض بمرض مزمن حقا وجوبيا فى اجازة مرضية استثنائية باجر كامل الى ان يشفى او تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة الى العمل او يتبين عجزة كاملا وفى هذه الحالة يظل العامل فى اجازة مرضية باجر كامل حتى بلوغ سن الاحالة للمعاش - الاجر الكامل طبقا لقانون التامين الاجتماعى يشمل الاجر الاساسى وهو الاجر المبين فى الجداول المرفقة بنظم التوظف التى يخضع لها العامل والاجر المتغير ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه خاصة الحوافز والبدلات والمكافات والاجور الاضافية مما يتطلب الحصول عليها المشاركة والاسهام الفعلى فى الانتاج والمقرره لشاغلى الوظيفة التى يشغلها المريض - نتيجة ذلك - فان العامل المريض بمرض مزمن يحق له استئداء كافه ما كان يتقاضاه من عناصر الاجر المتغير من حوافز ومكافات وبدلات مقرره لشاغلى وظيفته كما لو كان قائما بالعمل ومشاركا فيه .