⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 929 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-11-19 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى - تنفيذه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ العقود الإدارية - توقيع الحجز على المواد والمهمات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين : د . محمد عبد السلام مخلص وعلى فكرى حسن صالح ود. حمدى محمد امين الوكيل والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 94 و 96 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنه 1957 . حق الادارة فى حجز المواد والالات والمهمات المملوكة للمقاول المقصر الذى سحب منه العمل والموجودة بموقع العمل واستعمالها فى اتمام العمل وابقائها بعد ذلك ضمانا لحقوقها قبله وبيعها استيفاء لتلك الحقوق - هذا الحق يقابلة التزاماتها باجراء جرد لتلك المواد والمهمات والالات سواء بحضور المقاول او فى غيبته فى حالة تعذر حضوره مع اخطارة بنتيجة الجرد فى الحالة الاخيرة اعتبار تلك النتيجة نهائية اذا لم يعترض عليها خلال اسبوع من تاريخ وصول الاخطار اليه - حق الادارة فى حجز المواد والمهمات والالات المملوكة للمقاول المسحوب منه العمل رهين باستيفاء حقوقها فان استوفتها تعين عليها تسليمها له كامة او ما تبقى منها بعد استيفاء حقها - تطبيق .