الطعن رقم 646 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-11-17
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اخصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاءإدارى - الطعن على قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين :
وائد جعفر النفراوى
ومحمد عبد الرحمن سلامة
وعلى عوض
والسيد محمد السيد الطحان
نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 68 و 93 و 172 من الدستور والمادة 20 من القانون رقم 38 لسنه 1972 فى شان مجلس الشعب ولائحته الداخلية .
عمليه الانتخاب معناها الدقيق والتى تبدا من مرحلة التصويت اى ادلاء الناخبين باصواتهم امام صناديق الانتخاب ومرورا بمرحلة الفرز وانتهاء باعلان النتيجة ، وتظل بمناى عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - اساس ذلك : انها تنصب اساسا على عمليه الانتخاب ذاتها اى بما يتعلق مباشرة بارادة الناخبين والتعبير عنها - اثر ذلك : ان الطعن الذى يوجه الى ايه مرحلة من مراحل عمليه الانتخاب بمعناها الفنى الدقيق يتمخض فى واقع الامر طعنا انتخابيا مما يندرج تحت حكم المادة 93 من الدستور - الطعن الانتخابى الذى يخرج عن اختصاص القضاء الادارى يقوم ابتداء وانتهاء على الفصل فى صحة العضوية وهما ما يعنى الفصل فى شرعية اجراء الانتخابات وسلامة العملية الانتخابية برمتها من تصويت وفرز واعلان للنتيجة - الطعن الانتخابى ينصب على التاكد من سلامة الانتخابات توصلا الى التاكد من سلامة التعبير عن ادارة الناخبية - مؤدى ذلك ان كل طعن يتعلق بادارة الناخبين والتعبير عنها وما يشوب هذه الارادة من خطا فى فهمها واستخلاصها واستخلاصا سائغا والاعلان عنها على الوجه الصحيح من امرها يتعين ان يترك الفصل فيه لمجلس الشعب الممثل لهذه الارادة الشعبية - تطبيق .