⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2439 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-11-16 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة ادارية - اعضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - التخطى فى الترقية - تاديب أعضاء النيابة الإدارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين : محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 39 ، 40 مكررا من القانون رقم 117 لسنه 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكم التاديبية والمعدل بالقانون رقم 12 لسنه 1989 . المشرع حدد على سبيل الحصر العقوبات التاديبية الجائز توقيعها على اعضاء النيابة الادارية ، غير انه قدر ان ثمة اخلالا بواجبات الوظيفة ومقتضياتها قد يقع من عضو النيابة ولا يستاهل اتخاذ اجراءات التاديب ، فشرع التنبية لمواجهه مثل هذا الاخلال وناط توجيهه بكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الادارية - القرار الصادر بتوجيه التنبيه ان هو الا قرار ادارى منشئ لمركز قانونى وتتوافر له كافه مقومات القرار الادارى وسماته ، وهو بهذه المثابة بفترق عن الملاحظات التى يملك الرؤساء توجيهها الى اعضاء النيابة فيما يتعلق بتصرفاتهم الفنية او الادارية او عنايتهم بعلمهم او سيرتهم وسلوكهم والتى ينحسر وصف القرارات الادارية عنها - القرار الصادر بتوجيه التنبية شانه فى ذلك شان اى قرار ادارى يتعين ان يقوم على سببه الصحيح المبرر له واقعا وقانونا والا كان غير مشروع حقيقا بالالغاء . تطبيق .