الطعن رقم 165 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-11-16
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص -ما يدخل فى اختصاص لمحكمة التاديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - الطلبات المرتبطة بطلب إلغاء قرار الجزاء الصريح
⚖️ تأديب - مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية -
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة الامستشرين :
محمد يسرى زين العابدين
ومنصور حسن على عربى
وابو بكر محمد رضوان
وغبريال جاد عبد الملاك
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان ولاية المحاكم التاديبية تتناول الدعوى التاديبية المبتداة وتتناول الطعن فى اى جزاء تاديبى وان اختصاصها بالفصل فى هذه الطعون يشمل الامور المرتبطة بالجزاء التاديبى الصريح اذا ما تبين ان ذلك الامر قام على ذات سبب قرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما استنادا الى قاعدة ان قاضى الاصل هو قاضى الفرع فضلا عما يترتب على تجزئة المنازعة من تضارب فى الاحكام فمتى صدر قرار ابعاد الموظف العام عن موقعه مرتبطا بقرار مجازاته ومستندا الى ذات اسبابه وبناء على التحقيق الذى اجرى معه بشان المخالفات المنسوبة اليه فمن ثم يتحقق الارتباط بين طلب الغاء قرار الجزاء وطلب الغاء قرار الابعاد مما يجعل المحكمة التاديبية مختصة بنظر طلب الغاء الابعاد المرتبط بطلب الغاء قرار الجزاء - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاهمال فى الاشراف والمتابعه الذى يؤدى الى ارتكابالمخالفة لا يقوم فى حق المنوبه الاشراف والمتابعه فى كل حالة يقع من الخاضع للاشراف والمتابعه خطا يستوجب مسئوليته ، وانما يجب ان يثبت فى حق المنوط به الاشراف والمتابعه خطا او تقصير فى واجب الاشراف والمتابعه ، وان هذا الخطا والتقصير هو الذى ادى الى ارتكاب الخاضع للاشراف والمتابعه للمخالفة - اذا لم يثبت فى حق المنوط به الاشراف والمتابعه خطا على هذا النحو فانه لا تقوم مسئوليته حتى لو ثبتت مسئولية الخاضع للاشراف والمتابعة بارتكاب اخطاء تستوجب مؤاخذته عنها - تطبيق .