الطعن رقم 4459 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-11-16
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنه 1978 بشان المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة .
اذا تضمن قرار التعيين او الترقية شخصا عين على زعم انه يتوافر فيه شرط المؤهل على حين انه فاقدة وجب اعتبار هذا القرار بالنسبة اليه فاقدا ركن النية على وجه يهبط به الى درجة الانعدام فلا يكتسب ايه حصانه ويجوز سحبه او الغاؤه فى اى وقت ولو فات الميعاد المحدد للطعن فيه بالالغاء او السحب . تطبيق