⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3913 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-11-10 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - المنازعات الخاصة بالوحدات السكنية التى تقيمها الوحدات المحلية على املاكها الخاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : على عوض والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين وسامى الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدولة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وهى تجرى بعض التصرفات القانونية متجردة من قواعد السلطة العامة - تخضع للقواعد والاحكام التى تطبق على اشخاص القانون الخاص ويكون القضاء العادى هو المختص بنظر هذه المنازعات الناشئة عن تلك التصرفات وذلك لانها لا تعتبر من قبيل المنازعات الادارية التى يختص القضاء الادارى بنظرها - مؤدى ذلك لانها لا تعتبر من قبيل المنازعات الادارية التى يختص القضاء الادارى بنظرها - مؤدى ذلك : ان قيام الاشخاص الاعتبارية العامة باستغلال الاراضى الفضاء المملوكة لها ملكية خاصة ببناء عمارات سكنية على تلك الاراضى لاسكان مواطنيها بها تخفيفا لازمة الاسكان فان العلاقة التى تنشا بين احدى الوحدات المحلية والمنتفعين بما يقام من عقارات هى علاقة تعاقدية تخضع لاحكام القانون الخاص - اثر ذلك يكون القضاء المدنى هو المختص بما يثور من منازعات بشان تلك العلاقة - تطبيق