الطعن رقم 3259 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-11-9
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمد عبد الحميد مسعود
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 .
النقل من وظيفة الى اخرى من ذات الدرجة وبذات المجموعه النوعية ومن مكان الى اخر هو امر تترخص فيه جهه الادارة تجرية كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل فى المرفق الذى تقوم عليه ولا رقابة للقضاء الادارى على جهه الادارة مادام قرارها راعى القيود التى وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول ومنها عدم نقله الى وظيفة درجتها اقل وما دام خلا قرار النقل من اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها وهو من العيوب القصدية التى لا تفترض ويجب اقامة الدليل عليه ويكفى لقيامه ان ينعدم السبب الذى قام عليه القرار وينطوى تصرف الادارة على تمييز بين العاملين الذين تتماثل ظروفهم وذلك دون مسوغ مقنع واساس من الصالح العام . تطبيق