⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-10-29 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة - ضباط الشرطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضباط الشرطة - الترقية لرتبة لواء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدلة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين د . محمد عبد السلام مخلص وعلى فكرى حسن صالح ود . حمدى محمد امين الوكيل والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان "17 و 19" من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنه 1971 . المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها ان الترقية الى رتبة لواء تكون بالاختيار المطلق وان الضابط الذى لا يقع عليه الاختيار للترقية الى رتبة لواء يحال الى المعاش مع وجوب ترقيتة الى رتبة لواء - استثناء من هذا الحكم اجاز المشرع للمجلس الاعلى للشرطة احالة الضابط الذى لا يقع عليه الاختيار للترقية الى المعاش برتبته دون ترقية الى رتبه لواء - هذا الاستثناء مشروط بان تقوم بالضابط اسابا هامة يرى معها المجلس الاعلى للشرطة عدم ترقيته - وصف الاسباب بانها اسباب هامة يقتضى ان هذه الاسباب يجب ان تكون على درجة من الاهمية بحيث تمس الضابط فى نزاهته وسمعته واعتباره الى الدرجة التى تحول دون ترقيته الى رتبة لواء مع احالته الى المعاش - اذا كان المشرع قد جعل تقدير ذلك للمجلس الاعلى للشرطة فان تقديره فى هذا الشان يكون خاضعا لرقابة القضاء الادارى للتحقق من مدى مشروعية قراره فى ذلك - للحكومة الحق فى اختيار كبار موظفيها من شاغلى الوظائف القيادية العليا الذين تستانس فيهم قدرتهم على القيام ما تطلبه منهم لتنفيذ سياستها - مقتضى ذلك ان يترك لها قدر واسع من الحرية يتاكد بصفة خاصة فى مجال الامن العام الذى تقوم على شئونه وزارة الداخلية وهيئة الشرطة نظرا لطبيعة الوظائف العليا القيادية بها - المشرع فى الترقية فى هيئة الشرطة فرق بين رتبة ملازم حتى رتبه عميد وبين ما يعلو ذلك من رتب فجعل الترقية فى الاولى بالاقدمية المطلقه وفى الثانية بالاختيار المطلق مع احالة الضابط الذى لا يشمله الاختيار فى الترقية الى رتبة لواء الى المعاش مع ترقيته الى هذه الرتبة الا اذا رؤى لاسباب هامة عدم ترقيته وهذا الحكم يقوم على اعتبارين : اولهما : ترك الاختيار فيمن يقلد المناصب الرئيسية والعليا لتقدير الادارة المطلق بحسب ما تقدره وتطمئن اليه من حيث توافر عناصر الكفاية والصلاحية وقوة الشخصية ، ثانيهما : ان ينفسح مجال الترقى امام عدد كبير من الضابط من افضل واحسن العناصر التى تشرف على جهاز الامن ليكون فى يد احسن العناصر بحسب تقديرها . تطبيق .